الاعتبار والجعل فقط بان يجعله الشارع رافعا لموضوعه تشريعا وذلك مثل أدلة أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية مع أدلة الأحكام الواقعية الثانوية كأدلة رفع الحرج والضرر والإكراه والاضطرار امتنانا فان اتصاف الأدلة النافية بعنوان الامتنان يجعل موضوعاتها رافعة للموضوعات الأولية لكن في ظرف الجعل وبحسب التشريع فقط لا بحسب الحقيقة.
إذا تمهد هذا فمن الواضح ان هذا الرفع لا يتفاوت حاله ولا يختلف بالبيان اللفظي وجودا وعدما فتقييد الحكومة بوجود بيان لفظي في الدليل مستدرك بل الحكومة لا تحتاج من اللفظ إلى أزيد مما يحتاج إليه الورود من دليل مبين لموضوعه ومحموله هذا.
وعلى الثاني أعني أن يكون خصوصية رفع الخصومة بشرح اللفظ خارجا عن دليلية الدليل فالخصوصية ح خارجة يمكن ان تفارقه أو تجامعه وإن تلحق بمقابله أو لا تلحق وهذا يؤدى إلى كون الحكومة وصفا طارئا للورود لا نحوا من التنافي مقابلا للورود فربما قارنت الورود أو التخصيص أو التقييد وربما فارقت الجميع كالتفسير في غير موارد الأحكام والقوم يأبون عن تجويزه.
على أن الشرح اللفظي المقارن لأحد الدليلين المتنافيين لا يفيد أزيد من التمييز بين مصاديق الموضوعين فهو غير رفع الموضوع للموضوع فان قوله مثلا أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ومرادي من العلماء غير