قوله أو كانا على نحو إذا عرضا إلخ :
يريد بهذا القسم والَّذي يليه بيان حقيقة الورود وأنه كون الدليلين بحيث إذا عرضا على العرف وفق بينهما بجعل أحدهما قرينة على التصرف في الاخر أو جعل كليهما قرينة على التصرف في كليهما أو في أحدهما المعين.
وفيه أولا ان هذا لا يلائم ما صرح به كرارا ان الورود رفع أحد الدليلين موضوع الاخر فان ذلك وصف لا حق لذات المدلول لا من حيث جهة الدلالة فلا معنى لإرجاع الأمر إلى العرف وانتظار توفيقه إذ العرف لا شأن له إلا تشخيص المفاهيم دون تشخيص اقتضاءات أقسام الجعل.
وثانيا ان هذا القسم من الورود وهو توفيق العرف بينهما بالتصرف في أحدهما ان كان لجعله الاخر قرينة على هذا التصرف فيكون توفيقه لجعله أحدهما قرينة على التصرف في الاخر فيتحد مع النسبة بين الظاهر والأظهر على ما سيجيء من قوله ولا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الاخر اه وإن كان التوفيق غير متكئ على القرينة كان فهما من غير دلالة وهو ظاهر الفساد.
وثالثا ان الشق الأول من القسم الثاني وهو توفيق العرف بجعل كليهما قرينة على التصرف في كليهما لا مصداق له خارجا فان لازمه الورود من الجانبين أو ورود المجموع على المجموع ولا مصداق له هذا كله مع ما في العبارة من الاختلال فان ظاهر قوله أو بالتصرف