الحجة على الحجة.
ثم قوله قلت فإن كان الخبر ان عنكم مشهورين إلى قوله قال ينظر إلى ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به اه كذلك لا يزيد على تمييز ما لا ريب فيه عما فيه الريب ويشهد به قوله بعده قلت جعلت فداك إلى قوله ما خالف العامة ففيه الرشاد اه فان الجمع بين المرجحين المميزين كأنه أوهم السائل ان مخالفة العامة غير مؤثرة في ذلك أما موافقة الكتاب والسنة ومخالفتهما فلم يكن ريب في تأثيرهما في أصل الحجية عقلا فان الأحكام المتفرعة على أصل إذا خالفته لم يعتن بها وبحجيتها العقلاء قطعا.
على أن المنع عن الأخذ بخصوص مخالف الكتاب والسنة مما اتفق على روايته الفريقان عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وتكاثرت الرواية به عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.
وأما موافقة القوم فقد يشك في حاله فقوله ما خالف العامة ففيه الرشاد اه بيان لكونه وحده مرجحا وقد أخذ فيه وصف الرشاد بنحو قصر الافراد أو التعيين فيكون المطلوب نفى الرشاد عن الموافق للعامة وإثبات الريب فيه كما يشهد به أيضا قوله في آخر الكلام فان الوقوف عند الشبهات خير اه.
على أنه مما لا يساعد عليه بناء العقلاء في أموراتهم فان الاخبار إنما تؤخذ من النقلة عندهم إذا لم يحرز دستهم وإلا فلا وثوق ولا عمل