أنه إذا ورد عام وخاص مثلا كان بناء العرف على أخذ الخاصّ قرينة على التصرف في العام إلا إذا كان العام بمدلوله آبيا عن التخصيص بان لا يكون الخاصّ أظهر من العام فلو فرض دليلان متباينان ثم تأيد أحدهما بعام كقوله أكرم العلماء وأكرم زيد أو لا تكرم زيدا فهل النسبة بين الخاصّ المنافي والعام نسبة الظاهرين أو نسبة الظاهر والأظهر فعلى الأول يقدم الخاصّ الموافق لتأييده بالعامّ ويطرح المخالف وعلى الثاني يبقى التعارض والظاهر من بناء العرف عد المقام من قبيل الظاهرين.
وعلى هذا فأخبار طرح مخالف الكتاب يشمل الدليل المخالف فيما نحن فيه إذ ملاك عدم شمولها لمورد العام والخاصّ والمطلق والمقيد هو كونهما من مصاديق الظاهر والأظهر عند العرف وقد عرفت ان ما نحن فيه ليس من مصاديقه فلا مانع من شمول الأخبار المذكورة له.
ومن هنا يظهر ان الاستدراك بقوله اللهم إلا أن يقال إلى آخر ما قال لا ينفع شيئا والحمد للَّه.