الظاهر من مثل قوله تعالى وأنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (الآية) إذا طلاقه يشمل إتيان الباطل من غير القرآن إليه سواء كان من غير اللَّه سبحانه أو من جانبه تعالى بغير القرآن كالحديث القدسي والسنة النبوية أو كتاب آخر ينزل بعد القرآن فينسخه وأما النسخ لبعضه ببعضه الاخر فلا يكون من قبيل إتيان الباطل بل تحديد البعض للبعض ومثله قوله تعالى إنا أنزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء (الآية) فتبين ان القرآن لا ينسخ بغيره مطلقا.
قوله ولأجله لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى اه :
وهذا بالحقيقة يرجع إلى الاصطلاح بتسمية تقييد كل إطلاق استمراري بالنسخ وإن لم يشتمل على حكم فعلى ثابت حدوثا فيرجع النزاع لفظيا ومن الممكن ح أن يصدق النسخ على كل تخصيص منفصل فتدبر فيه.
قوله لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية اه :
قد عرفت ان وجه جعل الطرق والأمارات إلحاقها بالقطع وجعل الجميع بجعل واحد وعلى هذا فحال الخبر المظنون الصدور المتعين حمله على التقية حال مقطوع الصدور من غير فرق.
قوله فقضية القاعدة فيها وإن كانت ملاحظة إلخ.
الأولى بناء المسألة على مسألة الظاهر والأظهر بان يقال لا إشكال