قوله أو الاحتياط فيها اه :
وجه عدم ذكر التقليد معه غير ظاهر لكونه جاهلا ح وشأنه الرجوع إلى العالم نعم بناء على انحصار مدرك التقليد في الأدلة الشرعية يمكن توهم ابتنائه على مسألة المشتق.
قوله وذلك فيما كان بحسب الاجتهاد الأول اه :
قد عرفت ان لا فرق بين الأحكام التي في موارد الطرق بين أن يكون الطريق هو العلم أو الطريق العلمي وإن هناك حكما ظاهريا طريقيا على جميع التقادير.
قوله وهو أخذ قول الغير للعمل به اه :
لا ينبغي أن يرتاب في أن وجوب تقليد غير المجتهد في الأحكام سواء كان وجوبا شرعيا أو عقليا كنفس التقليد من الاعتبارات العقلائية المحصلة عندهم وإنما الكلام في معنى التقليد الَّذي هو الاتباع دون التقليد بمعنى حكاية الفعل من غير جد إذ الإرادة المتعلقة بالحكاية ح بحيث تكون هي الغاية يمتنع تعلقها بالفعل لغاية نفس الفعل وأما التقليد للغير بمعنى اتباعه فالاتباع لا يجامع الاستقلال ومن المعلوم ان المتبع مستقل في فعل ما اتبع فيه أو اعتقاده وإلا لم يكن فعله أو اعتقاده وهف بل لو كان فعدم استقلاله إنما هو في العلم الَّذي ينتج الفعل أو الاعتقاد كمن يشرب دواء خاصا لعلمه بوجود مرض خاص ينفعه ذلك ثم يشربه من به ذاك المرض مع جهله بسببه اتباعا