المؤدى عين الواقع في ظرف اعتباره لا مطلقا وبعبارة أخرى يوجب تحقق الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري في مرتبة الحكم الظاهري دون العكس فمرتبة كل منهما محفوظة.
فان قلت هذا الَّذي ذكر إنما يتم فيما بين الحجج الطريقية والواقع وأما فيما بين الحجج الظاهرية كالبراءة والاستصحاب والتخيير وبين الواقع فلا وجه صحة لها.
قلت قد عرفت في أوائل الظن ان حال الأصول العملية بالنسبة إلى الحجج العلمية قريب من حال الحجج العلمية بالنسبة إلى الواقع غير أن النسبة بين الواقع والحجج العلمية هي الورود وبين الحجج العلمية والأصول هي الحكومة بالبيان الَّذي أوردناه في محله.
إذا عرفت هذا علمت أن من الممكن أن يدعى ان ما أدت إليه الطرق والأمارات على كثرتها هو حكم اللَّه الواقعي على وحدته إذ من المعلوم ان الآخذ بالحكم الظاهري الفعلي أخذ بحكم اللَّه ومطيع له ولولا ذلك لم يجعل الطريق ويكون ح الاخبار الناطقة بكون حكم اللَّه الواقعي واحدا مشتركا بين العالم والجاهل ناظرة إلى المرتبة وهو الحكم الواقعي في نفسه من غير نظر إلى التوسعة المذكورة.
قوله ويكون غير منجز بل غير فعلى اه :
هذا مناقض ظاهرا لما ذكره في مباحث القطع والظن من كون الحكم الواقعي فعليا مطلقا سواء أصاب الطريق أو أخطأ.