الَّذي في مورد الطريق مطلقا سواء وافق الواقع أو خالفه فان معنى طريقية الطريق ان لا شأن لها إلا إراءة الواقع فما يريه الطريق من حيث هو طريق هو التكليف الواقعي الواحد الَّذي جعله الشارع مع بقائه من حيث نفسه على واقعيته.
فان قلت لازم ذلك أن يترتب آثار الحكم الحقيقي والتكليف الواقعي أيا ما كان على الحكم الظاهري عند المخالفة فعند كون الحكم الواقعي حرمة والظاهري وجوبا مثلا يترتب عليه العقاب والثواب معا وهو التزام بما لا يلتزم به أحد إلى غير ذلك من المفاسد في التجزي ونحوه.
قلت كلا فان هذه العينية لا تؤثر أثرا إلا كون التكليف الَّذي في مورد الطريق تكليفا فعليا ذا إلزام فعلى حفظا للملاك الأولى بنحو الأكثرية دون الدوام فان هذه العينية اعتبارية غير حقيقية والاعتبار كما عرفت مرارا إعطاء حد شيء لشيء لغاية ترتب آثار الشيء الأول للثاني وإنما اعتبر فيما نحن فيه كون التكليف الفعلي عينا للتكليف الواقعي ليحفظ بنحو الأكثرية الملاك الَّذي يحفظه التكليف الواقعي بنحو الدوام ولم يجعل العينية بفرض أن يترتب عليه عقاب الواقع أو ثوابه أو نحو ذلك.
فان قلت فيلزم على ذلك وقوع الحكم الظاهري في عرض الحكم الواقعي لا في طوله فيكون حكما واقعيا مثله وهو خلاف الفرض.
قلت جعل مؤدى الطريق عين الواقع اعتبارا إنما يوجب كون