حجية قول الميت والأصل عدمها فلا يلائمه نفى القول عن الميت.
قوله لعدم بقاء الرّأي معه اه :
عليه منع ظاهر فان للآراء والأقوال عندهم ثبوتا في أنفسها لا يختلف باختلاف الأحوال بالموت والحياة نعم ربما أمكن أن يقال إن رجوع الجاهل إلى العالم لا يصدق مع الموت.
قوله بأنه قضية استصحاب اه :
الظاهر أن يقال إن التقليد أو لا حيث كان مصداقا لرجوع الجاهل إلى العالم ومعنونا بعنوان رفع الحيرة فلا حيرة معه في العمل لو عمل به وهذا مما يساعده بناء العقلاء فإنهم في مثل هذا المورد من موارد أعمالهم يعدون أنفسهم مخيرين في الرجوع إلى الاحياء من أهل الخبرة والبقاء على ما كانوا يعملون به من قول الأموات.
قوله وفيه منع السيرة اه :
وعلى المنع منع ظاهر فان من المعلوم ان الاجتهاد لا ينتظم النظام بدونه فان موارد الأعمال على اختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال إلى ما لا نهاية له لا يمكن تلقيها جميعا من مشرع الحكم إلا بنحو الاجتهاد ومن المعلوم أيضا عدم إمكانه لكل أحد حتى القروي والبدوي والنساء والصبيان والضعفاء ولم يؤثر ولم ينقل ان أهل أحد من الرّواة من صبيته وعياله وخدمه رجعوا إلى أحد من الاحياء بعد موته فيما أخذوا منه ولو كان لبان قطعا.