صحت صلاته وتمت صلاته وفي مورد البطلان فسدت صلاته ولا يقال نقصت صلاته ومن هنا يظهر فساد ما ذكره (ره) ان الصحة هي التمامية والتفاوت في مرتبة اللوازم والآثار من غير اختلاف في معنى نفس الصحة وكذا فساد ما قيل ان حيثية إسقاط القضاء وموافقة الشريعة وغيرهما ليست من لوازم التمامية بالدقة بل من الحيثيات التي تتم بها حقيقة التمامية حيث لا واقع للتمامية الا التمامية من حيث إسقاط القضاء أو من حيث موافقة الأمر أو من حيث ترتب الأثر إلى غير ذلك واللازم ليس من متممات معنى ملزومه انتهى فانه لو صح فانما يصح بالنسبة إلى الصحة دون التمامية كما عرفت.
قوله «ره» لا بد في كلا القولين من قدر جامع إلخ.
ذكر شيخنا الأستاذ (ره) في الحاشية ما ملخصه ان الجامع اما ان يكون جامعا ذاتيا أو جامعا عنوانيا اما الأول فغير معقول في شيء من المجعولات الشرعية لأنها أمور اعتبارية مؤلفة من مقولات مختلفة وافراد عديدة من مقولة واحدة وما هو كذلك لا تندرج تحت جامع ذاتي لتباين المقولات ذاتا فلا تندرج أكثر من واحد منها تحت ذاتي واحد وإلّا لم تكن الأجناس العالية أجناسا عالية هف واما الثاني فلأنه وان كان ممكنا في نفسه لكن يستلزم ان يكون استعمال الصلاة في نفس المعنون بعناية الجامع العنواني كالناهي عن الفحشاء مثلا وليس كذلك.