ثم ذكره (ره) ان الماهية إذا كانت من الماهيات الحقيقية كانت غير مبهمة من حيث ذاتها ومفهومها وانما الإبهام فيها من حيث الطواري والعوارض وإذا كانت غير حقيقية كالأمور الاعتبارية المؤلفة من أمور مختلفة تزيد وتنقص فهي مبهمة في ذاتها وسبيل أخذ الجامع فيها ان تلاحظ على نحو مبهم غاية الإبهام بعرفية بعض العناوين الغير المنفكة عنها فكما ان الخمر مائع مبهم من حيث اتخاذه من العنب والتمر وغيرهما ومن حيث اللون والطعم والريح ومرتبة الإسكار فلا يتصور الا مائعا مبهما بعرفية الإسكار مع إلغاء جميع الخصوصيات كذلك معنى الصلاة مثلا على ما فيها من الاختلافات كما وكيفا ومن كل جهة يؤخذ سنخ عمل مبهم من كل جهة الا من حيث كونه مطلوبا في الأوقات الخاصة فالعرف لا ينتقلون مع سماع لفظ الصلاة الا إلى هذا السنخ من المعنى انتهى ملخصا.
وما ذكره (قده) وان كان صحيحا بوجه على ما سيجيء لكن يرد عليه ان الجامع الّذي ذكره أخيرا اما ان يكون داخلا في التقسيم الّذي ذكره ابتداء أو غير داخل فيه وعلى الأول لم يكن حكم بعض الأقسام صحيحا وعلى الثاني لم تكن القسمة حاضرة وهو ظاهر ثم أقول إذا اعتبرنا ما مر من الأصول كان حق المقام ان يقال ان هذه الأمور سواء كانت من الموضوعات المركبة تركيبا غير حقيقي أو المجعولة جعلا اعتباريا عقليا أو شرعيا وبالجملة الأمور الاعتبارية المركبة على