ما نسب إلى الباقلاني لكن الإنصاف ان هذه المعاني وان كانت في أول ظهور الإسلام على هذا الحال إلّا انها صارت بعد ذلك مهجورة الأصل منسية العهد وتعينت في المعاني الشرعية وما بأيدينا من الإطلاقات لو كان فهو صادر في العصر الثاني دون الأول فالمتعين هو التمسك بالإطلاق في المعاملات فقط.
قوله «ره» الحق وقوع الاشتراك للنقل إلخ :
قد عرفت في الكلام على الوضع إمكان الاشتراك والترادف واما الوقوع فلا وجه لإنكاره مستندا إلى عدم الوجدان بعد ورود مثل كلمة النون للدواة والحوت واسم الحرف والنجم للنبات غير ذي الساق والكوكب وأوضح من ذلك أمثلة كثيرة من المبنيات مثل ما الموصولة والنافية وان الشرطية والنافية وهمزة النداء والاستفهام وغيرها ولا جامع فيها بحيث يرتضيه الطبع السليم ويتلقاه الذوق المستقيم ونظير ذلك موجود في غير العربية من اللغات وقد عرفت سابقا ان تعدد اللغات في معنى الترادف وتطابق اللغتين في معنى الاشتراك لكون الوضع تعينيا بالطبع.
قوله «ره» بل جعله وجها وعنوانا له إلخ.
قد عرفت في الكلام على الوضع انه انما يتم بجعل الهوهويّة بين اللفظ والمعنى اعتبارا أي دعوى كون اللفظ هو المعنى فيرجع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد إلى كون الواحد عين