عن فرد انما يتوجه إلى اعتبار بعض تلك المفاهيم المتواطئة لوجود مصلحة زائدة لم يعتبرها العرف أو فقد مصلحة اعتبرها يوجب توسعة أو تضييقا في الاعتبار ولا يتوجه إلى المفهوم المشترك فيه بين الجميع الّذي وجهه وجه التشكيك وهذا المعنى كثير الوجود في العرف أيضا بين طائفة وطائفة أو بين طائفة في وقتين فيزيدون وينقصون في الأمور المعتبرة المتعلقة بالمأكل والمسكن والملبس والآداب وغيرها من غير ان يتغير المفاهيم عندهم وهو ظاهر.
قوله «ره» كون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة لا يوجب إجمالها إلخ :
محصله ان الاعتباريات من المعاملات حيث كانت مبنية عند العرف والشرع تابع في أخذها لهم فالإطلاق إذا كان في مقام بيان الاجزاء والشرائط ولم يبين قيدا محتملا من القيود دفع بالإطلاق لصدق المفهوم على المورد وقيام الحجة على دفع المحتمل وهو عدم البيان.
ولقائل ان يقول ان الحال في الاعتباريات من العبادات أيضا هذا الحال إذ لم يأت الشارع بمجعول عبادي لا يعرفه العرف بمفهومه الاعتباري في الجملة وانما شأن الشارع تحديد الحدود وتتميم القيود كما ورد عنه صلىاللهعليهوآله بعثت لا تمم مكارم الأخلاق فالطهارة والصلاة والحج وغيرها من المجعولات الشرعية جميعا مما يعرف العرف اعتبارها في الجملة وانما عرف الشارع منها ما يتم به معانيها على