ان الاعتبار انما يتعلق بالشيء لإيفائه بالغرض أي يتعلق بالمجعول الصحيح والغرض من حيث البيان والتبين انما يتعلق ابتداء بالصحيح من المجعول فهو المكشوف عنه بالاسم أو لا ثم التداول والتناول يوجب وجود الفاسد منه فيطلق الاسم عليه بالعناية أو لا وان أمكن الاستغناء عن إعمال العناية بالاخرة فالصحيح ليس فيه عناية فاللفظ ظاهر في الصحيح اما لكونه هو المسمى لو كان الظهور أو الوضع للصحيح فقط واما لكونه من افراد المسمى لو كان ذلك للأعم واما الفاسد أو الأعم من حيث هو أعم فحيث كان بالعناية فيحتاج كونه حقيقة أو ظاهرا فيه إلى الكشف عن انتفاء العناية في موارد استعمالاته ولا سبيل لنا إلى الكشف عنه.
قوله «ره» لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا إلخ :
البيان الّذي قدمناه في كون أسامي العبادات موضوعة للصحيحة أو ظاهرة فيها جار هاهنا في كون أسامي المعاملات موضوعة للصحيحة عند العرف والشرع يبنى في هذا المعاني الاعتبارية على ما بنى عليه العرف والمنع الشرعي عن بعض الافراد وإضافة بعض القيود شرعا لا يقضى بتعدد المفهوم لكونه كما عرفت في غاية الإبهام انما هو تصرف في بعض الافراد بتخطئتهم في عده فردا للكلي.
وببيان آخر قد عرفت ان مفاهيم هذه الألفاظ مفاهيم تشكيكية مأخوذة عن مفاهيم متواطئة مجتمعة في مواردها وإضافة قيد والمنع