الأمر والنهي تقابل الإيجاب والسلب لأن الثابت فيهما عدم الحكاية بنحو السلب المطلق لعدم قابلية المحل للإيجاب وهو الحكاية.
وفيه أولا ان التقابل من أحكام الحقائق فلا يجري في الاعتباريات وقد اعترف بمثله في مسألة تضاد الأحكام الشرعية.
وثانيا ان الحكاية عنوان طار كما عرفت وانما يكشف بكل منهما عن نحو من أنحاء وجود المعنى.
قوله «ره» ربما يكون منشأ لانتزاع اعتباره انتهى.
لعل المراد بكونها منشأ لانتزاع الاعتبار كونها أسبابا اعتبارية لتحقق المسببات الاعتبارية ككون الأمر والنهي سببا للوجوب والحرمة وكون العقد سببا لتحقق الملكية والزوجية وإلّا فهو بظاهره فاسد قطعا إذ المصطلح عليه في منشأ الانتزاع كون المنتزع موجودا بوجود منشأ الانتزاع من غير اختصاص بوجود مستقل كمقولة الإضافة وليست نسبة الحرمة والوجوب إلى النهي والأمر ولا نسبة الملكية والزوجية إلى العقد هذه النسبة.
قوله «ره» إشكال ودفع انتهى.
ملخص الإشكال ان تكاليفه تعالى جدية والتكليف الجدي لا بد معه من إرادة وإرادته سبحانه لا يتخلف عن المراد ومع تسليم هذه المقدمات الثلث يقع الإشكال في موارد عصيان التكاليف ومخالفتها إذ لو قلنا بعدم تحقق إرادة فيها كان خلفا للمقدمة الأولى ولو قلنا بتحققها