نعم امر الأمر حيث كان معلولا لغرضه المتعلق بالمأمور به المترتب عليه فبوجود المأمور به في الخارج يترتب عليه غرضه وفعلية وجود الغرض يوجب سقوط مقدمات وجوده فيسقط الأمر حينئذ.
لكن لا يخفى ان الغرض المتعارف عند العقلاء يخالف الغاية الحقيقية التي يثبتها البرهان الحكمي عند كل حادث وجودي ويحكم باستحالة تخلفها عن ذي الغاية فربما تخلف الغرض عندهم عن ذي ـ الغرض وربما خالفه بالزيادة والنقيصة والسعة والضيق والترتب الفوري ومع المهلة فإذا امر المولى بإتيان الماء لعطشه فربما عد التمكن من الشرب غرضا وربما عد نفس الشرب غرضا وعلى هذا يختلف سقوط الغرض باختلاف الموارد فربما سقط بالامتثال الأول وظاهر ان الامتثال الثاني يكون لغوا حينئذ إذ لا معنى للامتثال مع عدم الأمر وربما لم يسقط الأمر بمجرد الامتثال الأول إذا لم يترتب الغرض على مجرد وجود المأمور به بالامتثال فلم يسقط ولم يسقط الأمر فكان إمكان الامتثال بحاله.
ومن هنا يظهر ان إطلاق الأمر غير مؤثر في جواز الامتثال بعد الامتثال لتفرعه على سقوط الغرض وعدم سقوطه لا على تحقق المأمور به وعدم تحققه نعم لو كان الأمر في مقام بيان تمام غرضه ولم يبين كيفيته كان لازم الإطلاق جواز الامتثال بعد الامتثال لأن عدم الجواز تضييق عندهم لدائرة الغرض ومئونة زائدة يحتاج اعتباره إلى نصب دلالة زائدة فافهم.