الاخروي فنمنع الصغرى وهي كون مخالفة الظن بالوجوب أو التحريم مظنة
__________________
المظنون بل المحتمل بما هو كذلك ولو لم يستقل بالتحسين والتقبيح) مضافا الى ان باب التحسين والتقبيح العقليين إنما هو في سلسلة المعلولات فأحدهما اجنبي عن الآخر وقد اجيب عن ذلك بوجوه. والصحيح منها هو انه ما المراد من الضرر فان اريد من الضرر الاخروي فنمنع الصغرى إذ لا يستلزم من الظن بالتكليف الظن بالعقوبة على المخالفة مع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان.
ودعوى جريان قبح العقاب بلا بيان فيما لو احتمل التكليف ، ولا يجري فيما لو ظن بالتكليف لعدم استقلال العقل فيما لو ظن بالتكليف بقبح العقاب بلا بيان ممنوعة بأن الظن مع عدم حجيته ، فهو كالشك والاحتمال وحينئذ يجري قبح العقاب بلا بيان في الظن كما يجري في الشك.
ومما ذكرنا يظهر الاشكال فيما ذكره المحقق الخراسانى قدسسره في الكفاية بما حاصله بأن العقل وان لم يكن مستقلا باستحقاق العقاب على مخالفة التكليف المظنون ولكنه غير مستقل بعدمه فيكون العقاب محتملا والعقل حاكم بلزوم دفع الضرر المحتمل إذ العقل يحكم باستحقاق العقاب لكونه من آثار مخالفة التكليف المنجز وقد فرض ان الظن بالتكليف ليس بحجة معتبرة فلا يكون منجزا للتكليف فمع عدم البيان فالعقل يستقل بعدم العقاب فكيف يتحقق احتمال العقاب وحكم العقل بذلك من دون ان تتحقق هناك مصلحة يتدارك بها الضرر على تقدير تحققه خلافا للشيخ قدسسره حيث قال : «الاولى ان يقال ان الضرر وإن كان مظنونا إلا ان الشارع حكم قطعا او ظنا بالرجوع في مورد الظن الى البراءة والاستصحاب