للضرر إذ كونه مظنة للضرر لا يكون إلا وأن يكون التكليف الواقعي منجزا
__________________
وترخيصه بترك مراعاة الظن اوجب القطع او الظن بتدارك ذلك الضرر المظنون الخ». ولكن لا يخفى انه يرد عليه.
اولا ـ ان المصلحة السلوكية على تقدير تسليمها فانما هي في الاخبار في مقام الانفتاح بمعنى امكان الوصول الى الواقعيات حيث ان جعل الطريق في ذاك الحال لا يصح إلا بالالتزام بالمصلحة السلوكية حذرا في فوات الواقع ، واما في الاصول فجعلها إنما يكون في طرف عدم الوصول الى الواقع فلا معنى للمصلحة السلوكية حيث انه فيها المكلف هو اوقع نفسه في خلاف الواقع بخلاف التعبد في الأخبار بكون الشارع اوقعه في خلاف الواقع فيقبح من الشارع نصب الطريق ما لم تكن هناك مصلحة سلوكية تتدارك ما فانه من مخالفة الواقع.
وثانيا ـ ان العام لو كان شموله للافراد يحتاج الى عناية وكلفة ، فيدعي عدم شموله إلا إذا بقي العام بلا مورد لو لا تلك المئونة الزائدة فعموم ادلة الاصول لو كان شاملا للظن بالحكم توقف على اثبات تدارك الضرر والمفسدة ، وإذا توقف على ذلك فمن اول الامر العموم لا يشمل مورد الظن بالحكم ولا يلزم من ذلك بقاء العموم بلا مورد إذ المشكوكات باقية تحت العموم.
وثالثا ـ جريان القاعدة التي هي حكم العقل بقبح ما لا يؤمن منه الضرر يكون واردا او حاكما على الاصل العملي وان اريد الضرر الدنيوي فيمكن منع الصغرى حتى بناء تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد إذ ليس في مخالفة التكليف الوجوبى او التحريمي إلا الظن بفوات المصلحة لا الظن بالضرر فلا تغفل.