ولزم من رعاية الاحتياط عسر وحرج فينتج من ذلك التبعيض بالاحتياط بمقدار
__________________
ـ قدسسره كلام حاصله أن لنا مراتب ثلاث :
الأول ـ ان الاصول التنزيلية تجري ولا يمنع من جريانها العلم الاجمالى بالانتقاض. ولكن لا يخفى ان المناقضة ليست في الدليل كما يظهر من شيخنا الأنصاري (قده) وانما المناقضة تحصل في نفس الجعل لعدم معقولية جعل شيئين متناقضين.
الثاني ـ انه لو سلم كون العلم الاجمالى مانعا عن جريان الاصول لكن نمنع ذلك في خصوص المقام لعدم مناقضته إذ المشكوكات التي هي مجرى للاصول ليست احكامها فعلية فلا تجري الاصول في جميع الاطراف وانما تجري الاصول فيما لو كانت فعليا دون ما لم يكن كذلك.
أقول : ان ذلك ينبغي ان يجعل اشكالا علميا في جريان الاصول
بيان ذلك يحتاج الى تمهيد مقدمة وهي ان الشك في الحكم الكلي إنما هو وظيفة للمجتهد كالشك في وجود النسخ ، وكالشك في نجاسة الماء إذا زال تغيره فيجري الاستصحاب في نفس الحكم الكلي. وأما لو شك في نفس الموضوع الخارجي فليس اثبات الحكم الجزئى من وظيفة المجتهد فلذا وقع الاشكال في جريان الاستصحاب في الاحكام الجزئية لعدم كونها من وظائف المجتهد ، اذ استنباط المجتهد للاحكام الشرعية لم يكن على نحو النيابة بل من جهة كونه يرى نفسه نفس المكلف فيكون عنده امور ثلاثة كلية أي علوما كلية : (الاول) يعلم كون بعض الموضوعات حصل فيها التغير لكي يكون مجرى للاصول. (الثانى) يشك كليا في ثبوت الحكم لها. (الثالث) حصول العلم بانتقاض احداها. فهذه الامور الثلاثة كانت بنحو الكلية والشك الذي هو موضوع الاصل يكون