يرتفع به العسر بأن لا يعمل بالاحتياط في الموهومات ويعمل بالاحتياط في
__________________
فعليا في جميع الاطراف ولا يمكن جريان الاستصحاب في جميع الاطراف للزوم المخالفة العملية القطعية بل لو لم نقل المانع من جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالى هو لزوم المخالفة العملية كما هو مختار صاحب الكفاية فلا مانع من جريانه ما لم يلزم منه ذلك كما لو علم بطهارة أحد الإناءين المسبوقين بالنجاسة فانه لا يلزم من استصحاب نجاستهما مخالفة عملية.
وأما لو قلنا بأن العلم الاجمالى بانتقاض الحالة السابقة في بعض الاطراف بنفسه مانع من جريان الاستصحاب في اطرافه كما هو مختار الشيخ الانصاري قدسسره فلا مجال للرجوع الى استصحاب التكليف في المقام للعلم بانتقاض الحالة السابقة وان لم يلزم منه مخالفة عملية. ودعوى أن تدريجية الاستنباط يوجب عدم كون الشك الذي هو موضوع الاصل فعليا بالاضافة الى جميع الاطراف لعدم الالتفات اليها دفعة ليحصل له شك فعلي بل يكون التفاته اليها تدريجيا وكلما التفت الى حكم كان شكه فعليا فيجري فيه الاستصحاب ، واما ما لم يلتفت اليه لا يكون موردا للاستصحاب فلا تحصل المناقضة من جريان الاستصحاب إذ لا يكون العلم الاجمالى بانتقاض الحالة السابقة في بعض الموارد مانعا عن جريان الاستصحاب في المقام كما هو الحال في استنباط الاحكام للمجتهد ولكن لا يخفى ان المجتهد وان لم يكن ملتفتا الى جميع الشبهات دفعة واحدة إلا انه بعد استنباطها وجعلها في الرسالة ليس له الافتاء للعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعضها على انه لا يمنع ذلك من جريان الاصول النافية إذ المانع من جريانها. اما ان يكون العلم الاجمالي او لزوم الخروج عن الدين او الاجماع مع ان الاول غير حاصل والاخيران إنما يمنعان من اجرائها في الجميع لا من خصوص