لما عرفت ان النوبة لما انتهت الى الامتثال الظني بمقتضى المقدمة الرابعة فحينئذ لا يفرق العقل في الحكم بالرجوع الى الظن بين موارده واسبابه ومراتبه
وأما بناء على مسلك الحكومة الذي هو المختار فالنتيجة هي الاطلاق يحسب الموارد والأسباب.
لما عرفت انه بمقتضى المقدمة الرابعة يستقل العقل بكون الظن مرجعا من غير فرق بين الموارد والأسباب.
نعم بحسب المراتب يتعين الأخذ بأقوى المراتب من الظنون مع فرض كونه وافيا بمعظم الفقه لكون ذلك هو أقرب الطرق الى الواقع من غير فرق بين تقرير الحكومة بملاك الاهتمام أو بملاك الفرار عن محذور الخروج عن الدين وعلى تقديره فلا اهمال على ما اخترناه من الحكومة. وأما بناء على الكشف (١)
__________________
فلا يتم على نحو الاطلاق لكونه حجة في الجملة فيمكن جريان الاصول النافية في بعض الموارد. وهكذا لو بنينا على كون المدرك في المقدمة الثانية هو الاجماع. وفي الثالثة نفي العسر والحرج.
لما عرفت منا سابقا ان جريان العسر والحرج يوجبان التبعيض لا حجية الظن ومع الاغماض فينتج حجية الظن في الجملة.
وهكذا الحال لو كان المدرك في المقدمة الثانية هو الخروج عن الدين ، وفي الثالثة نفي العسر والحرج.
(١) كما هو مختار الاستاذ النائيني (قده) وعليه ان كلية النتيجة تدور مدار سقوط البراءة في المقدمة الثانية بنحو العام الاصولى وعدم وجوب الاحتياط بالاجماع وذلك واضح بناء على ان سقوط الاصول النافية لأجل الاجماع على وجوب التعرض للوقائع المشتبهة والاصول