عن الرجوع الى الظن عقلا في مقام الاسقاط فتكون النتيجة هو الاطلاق.
__________________
الرضا بترك التعرض لامتثال الوقائع المشتبهة وانا لسنا مهملين كالبهائم انما هو من فروع الاجماع الكلي الدال على عدم جواز الرجوع الى الأصول في موارد الفحص عن الدليل الاجتهادي فاذا كان الاجماع في المقام من فروع ذلك الاجماع فلا يرجع الى الاصول النافية كما هو مقتضى الاجماع ، واما المثبتة فلمكان العلم الاجمالى بمخالفتها للاخبار التي بأيدينا فتسقط لأجل العلم الاجمالى ، وأما الاحتياط فيسقط للاجماع على عدم رضاء الشارع بالامتثال الاحتمالى فيستكشف من ذلك وجود حجة وافية بالفقه وليس إلا الظن بحكم العقل في كل مسألة فرض انسداد باب العلم ضرورة ان سقوط الاصول والاحتياط في كل مسألة يستتبع حجية الظن وإلّا لزم التكليف بغير المقدور ، وهكذا الحال لو بنينا على كون المدرك في المقدمة الثانية العلم الاجمالى اذ الاصول لا تجري مطلقا المثبتة والنافية لتعارضها وتساقطها. وبالمقدمة الثالثة تقتضي عدم وجوب الاحتياط في كل مسألة ، فلا مجال إلا عن حجية الظن في كل مسألة وإلا لزم المحال المذكور. وأما لو كان المدرك للمقدمة الثانية هو الخروج عن الدين فلا تصل النوبة الى حجية الظن حتى يقع البحث في ان النتيجة مهملة أم مطلقة ، إذ البحث عن كون النتيجة مهملة او مطلقة فرع الوصول الى النتيجة ومع عدم الوصول لا معنى للبحث.
بيان ذلك هو ان لزوم الخروج عن الدين إنما يلزم لو جرت الاصول النافية في كل الموارد ، وأما لو جرت في بعضها والاحتياط في البقية فلا يلزم الخروج عن الدين إذ عليه تكون النتيجة هي التبعيض لا حجية الظن.
نعم لو اغمضنا النظر عن هذا الاشكال وقلنا بحجية الظن