فإنّه بناء على مسلك التبعيض في الاحتياط بملاك منجزية العلم الاجمالى الرادع
__________________
الظن المستنتج بدليل الانسداد على النهج العام الاصولي بمعنى ثبوت حجية الظن في كل مسألة مسألة أو كون النتيجة هو الظن بنحو العام المجموعي بمعنى حجية الظن في مجموع المسائل. وبعبارة اخرى حجية الظن في الجملة بحيث يحتاج في تعيين كل مرتبة في الظن الى تعدد اعمال دليل الانسداد الى ان تحصل المرتبة المعينة مثلا لو كانت النتيجة حجية الظن في الجملة.
فأول ما يوجب التعيين هو القدر المتيقن كالخبر الصحيح المزكى بعدلين ، فان لم يف فيجري دليل انسداد ثان ونتيجته ايضا تكون مهملة فيؤخذ بالمتيقن من الباقى بعد اخراج الصحيح الاعلائى فان لم يف فيجري دليل انسداد ثالث. وهكذا الى يحصل ما يفي بمعظم الفقه.
(الأمر الثاني) : ان كلية النتيجة ليست في خصوص التكاليف الالزامية بل تجري في غيرها من الكراهة والاستحباب والاباحة كما انها تجرى في الاحكام التكليفية والوضعية لعموم الملاك المستفاد من المقدمة الثانية التي هي وجوب التعرض لامتثال الاحكام في غير فرق بين التكليفية وغيرها.
(الامر الثالث) : انك قد عرفت ان مدرك المقدمة الثانية أحد امور ثلاثة : الإجماع ، والخروج عن الدين ، والعلم الاجمالي. ومدرك المقدمة الثالثة التي هي عدم وجوب الاحتياط أحد امرين : احدهما ان الشارع لم يكتف في مقام الامتثال بالامتثال الاحتمالي ، وثانيهما نفي العسر والحرج اذا عرفت ذلك فاعلم انه بناء على كون المدرك في المقدمة الثانية هو الاجماع ، وفي الثالثة ايضا الاجماع على عدم رضا الشارع بالامتثال الاحتمالى تكون النتيجة مستلزمة للكلية حيث ان الاجماع على عدم