ليس الى حكم العقل بلزوم الأخذ بالأقرب مجال وإنما هو أمره راجع الى الشرع
__________________
عناية كانت العناية مقدمة عقلية أم غيرها ، فان تلك العناية هي طريق للايصال.
اذا عرفت ذلك فنقول : ان انتفاء المعين موجب للتعميم ومن هنا جعل الترجيح بلا مرجح ملاكا للتعميم فحينئذ ان اثبات المعين لأجل ان يكون الترجيح مع المرجح لا بد من بيان امور :
الاول ـ هو الظن الاطمئناني وبحسب الظاهر انه بمقدار الكفاية فدعوى شيخنا الأنصاري (قده) انه ليس بمقدار الكفاية مدفوعة ويظهر له ذلك لمن تتبع. هذا بحسب المورد ، وأما بحسب السبب فالظاهر انه هو المعين وهو ايضا بمقدار الكفاية فان الطرق العقلائية المفيدة للوثوق تكفي لمن تتبع وهي متيقنة الاعتبار في ظرف الانسداد ، فدعوى شيخنا الأنصاري (قده) كون القدر المتيقن هو خصوص الظن المسبب عن الخبر المزكى بعدلين ورجاله مزكي بعدلين في تمام السلسلة ولا يكون تمييز مشتركاته بظن أضعف من الظنون المعمولة في تزكية رجاله وان لا يكون المشهور على خلافه وان لا يكون على خلافه ظن آخر يوجب تضعيفه الى آخر ما ذكره من الشروط الخمسة فان ذلك خلط بين متيقن ومتيقن ، فان المتيقن الذي ذكره هو المتيقن في باب خبر الواحد بمقتضى ما دل دليل اعتباره لا المتيقن في باب الانسداد ، فان المراد منه ان لا يحتمل اعتبار غيره من الظنون وعدم اعتباره ولو اغمضنا عن ذلك فلا بد للمصير الى المتيقن الاضافى وان كان شيخنا الأنصاري (قده) تردد فيه من جهة انه لا يعلم أي شيء متيقن اضافي بمعنى انه لو فرض ان طائفة كانت من رجال سنده مزكى بعدلين في تمام السلسلة ولكن تمييز مشتركاته بظن