والحق انه بناء على الكشف إما أن تكون النتيجة الطريق الواصل
__________________
مصلحة الواقع ، في صورة المصادفة فيصل الى مصلحة الواقع ، واما في صورة الخطأ فتحصل مصلحة عوضا عن مصلحة الواقع وهي المصلحة السلوكية بخلاف الظنون التي لم يقم دليل على اعتبارها فانها في صورة الخطأ لا مصلحة سلوكية فيها كما هو اوضح من ان يخفى. إلا ان شيخنا الانصاري قدسسره اورد على كلتا المقدمتين اما المقدمة الاولى فلأن الأقربية الى الحجية لا توجب تعيين ما هو الحجة شرعا فان الحجة إنما تكون واصلة بنفسها او بطريقها.
ودعوى حكومة العقل بأن مظنون الاعتبار اقرب الى الحجة بلا دليل بل هو صرف استحسان لا توجب الحجية شرعا.
نعم ذلك يكون مرجحا في ناحية الارادة كما لو تردد في سلوك احد الطريقين ولا يخفى ان ذلك موجب للخلط بين باب الارادة وباب الحجة ، واما الاقربية الى تحصيل مصلحة الواقع فيرد عليه انه ترجيح بالاولوية بلا مرجح حيث ان المكلف لم يكن مكلفا بتحصيل المصالح الواقعية ، وانما هو مكلف بمتعلقات التكاليف الواقعية ومجرد كونه المظنون اقرب الى تحصيل مصلحة الواقعية لا تفيد إلا الاولوية ولا يوجب تعيين الحكم بالطريق.
لما عرفت من كون الطريق طريقا يتوقف على كونه حجة شرعا او عقلا ومظنون الاعتبار لم يثبت حجيته لكي يثبت طريقيته. وثانيا ينبغي ان يكون المرجح هو ما يكون مظنونا بظن آخر مظنون اعتباره فإنّه هو اولى مما لا يكون قد ظن بظن آخر قد ظن اعتباره اللهم إلا ان يقال : بأن الترجيح بمظنون الاعتبار قد ظن باعتباره مستلزم للتسلسل فان الظن الثاني يكون مظنون الاعتبار بظن ثالث وهذا ايضا مظنون