فنقول ومن الله الاستعانة : ان الظن لا يكون جابرا بناء على ان دليل اعتبار الرواية من حيث كون سنده صحيحا من غير اعتبار الوثوق بصدورها ومطابقتها للواقع إذ عليه لا يختلف الحال في أن هناك ظن أم لا وكذا بناء على ان دليل الاعتبار من حيث أن فيه صفة الوثوق النوعي إذ عليه ان هذا الوثوق يحصل ولو لم يكن هناك ظن فالظن وجوده وعدمه سواء ، وكذا بناء على الوثوق الشخصي ولكن كان الوثوق الذي هو محقق للاعتبار ما كان ناشئا من الامارات الداخلية كما هو المختار أيضا لا يكون الظن الخارجي جابرا وأما لو قلنا : بأن اعتبار الامارة من حيث الوثوق الشخصي ، والوثوق المعتبر أعم من الخارج والداخل يكون الظن جابرا ، وكيف كان فالظن الحاصل من الشهرة على تقدير الجبر ليس عن مطلق الشهرة بل الشهرة الروائية لا الفتوائية إذ الشهرة الفتوائية غير قابلة للجبر في غير فرق بين السند والدلالة ، أما جبر السند فظاهر انه لا يفيد ولا يجبر بها لان الشهرة الفتوائية لا تصير الرواية موثوقة الصدور ، وأما الدلالة فاعتبارها بالظهور فتدور الحجية مدار الظهور ، فان كان حاصلا تكون الحجية حاصلة ، وان كان مفقودا تكون الحجية مفقودة ، وهذا لا يفرق فيه بين كون الشهرة مطابقة له أم لا.
وبالجملة الشهرة في الفتوى لا أثر لها وإنما الذى تصلح للجبر الشهرة الاستنادية.
على ما عرفت منا سابقا بأن تكون الفتوى مستندة الى الخبر. وأما الكلام في الموهنية كالكلام في المرجحية حرفا بحرف ، وانها تعرف في مباحث التعادل والتراجيح. وسيأتي البحث عنها ان شاء الله تعالى. هذا كله فيما إذا كان الظن غير منهيا عنه ، وأما لو كان منهيا عنه فلا ينبغى الاشكال