يعمل لتشخيص مراد المتكلّم عند احتمال إرادته خلاف ذلك ، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز ، وأصالة العموم والاطلاق ومرجع الكلّ إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بارادة المتكلّم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة ،
______________________________________________________
(يعمل لتشخيص مراد المتكلّم عند احتمال) الفقيه (ارادته) أي ارادة المتكلّم (خلاف ذلك) أي خلاف ظاهر الأمارة فان اللفظ ظاهر ، لكنّا نحتمل ان المتكلّم اراد خلاف هذا الظاهر.
وانّما نعمل بالظاهر ـ على خلاف احتمالنا ـ لوجود أمارة تقول بارادة المتكلّم الظاهر(كأصالة الحقيقة ، عند احتمال ارادة المجاز) واصالة التطابق بين الارادة الجدّية والارادة الاستعماليّة ، بأن يكون الظاهر : مراده جدا ، لا مراده هزلا(واصالة العموم) فلم يذكر العام وهو يريد الخاصّ (و) اصالة(الاطلاق) فلم يطلق الكلام وهو يريد المقيّد إلى غير ذلك.
والفرق بين العام والمطلق : ان في العام يكون اللفظ مرآة للافراد ، فاذا قال : اكرم كلّ عالم ، فكانّه قال : عالما عالما ، وفي المطلق يكون اللفظ مرآة للطبيعة ، فاذا قال : اكرم العالم ، فكانّه قال : اكرم طبيعة المتّصف بالعلم ، وحيث ان الطبيعة سارية في كلّ الافراد ، وجب اكرام كلّ فرد.
(ومرجع الكلّ) أي كلّ هذه الاصول اللفظية التي ذكرناها(إلى اصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى) الّذي يكون اللفظ ظاهرا فيه ، و (الّذي يقطع) السامع (بارادة المتكلم الحكيم له) أي لذلك المعنى (لو حصل القطع بعدم القرينة) فاذا قطعنا بعدم القرينة ، نقطع بارادة الحكيم ، لهذا المعنى ، اذ لو اراد الحكيم غيره من دون القرينة ، كان خلاف الحكمة ، فاذا لم نقطع بعدم القرينة ، بل