وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع ، بناء على عدم وصوله إلى حدّ الوضع ؛ وكالقرائن المقاميّة التي يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم ، كوقوع الأمر عقيب توهّم الحظر
______________________________________________________
ظننّا بعدم القرينة ، ظننّا بارادة المتكلم لذلك المعنى ، فاذا قال المولى : الاسد ، وقطعنا بانه لم ينصب قرينة صارفة عن الحيوان المفترس ، قطعنا بانه اراد الحيوان المفترس ، وانّما نقطع بذلك لانّه لو اراد غيره ، لم ينصب قرينة صارفة ، كان كلامه لغوا ـ فيما اذا كان اخبارا ـ وكان نقضا للغرض فيما اذا قال في مقام الانشاء جئني بأسد ؛ لان العبد في المقامين لا يفهم شيئا.
(وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع) اذا لم ينصب قرينة على ارادة الاعمّ ، او خصوص غير الفرد الشائع ، مثلا : العالم في لسان اهل العلم ، غالب في عالم الفقه والاصول ، فاذا ارادوا : الاعمّ من ذلك ومن عالم الطب والهندسة ، او ارادوا : خصوص عالم الطبّ والهندسة ، لزم نصب القرينة ، فاذا لم ينصب المتكلم القرينة ، كان المراد : عالم الفقه والاصول ، بحكم الغلبة المذكورة ، وهذه الغلبة ، تجعل اللفظ ظاهرا في المعنى الغالب.
وانّما تكون الغلبة دليلا(بناء على عدم وصوله) أي استعمال المطلق في الغالب (إلى حدّ الوضع) بحيث يخرج غير الغالب عن مصداقيّة المطلق ، والّا فان وصل إلى حدّ الوضع لم يكن استفادة المراد من اللفظ ، من باب التمسك باصالة الغلبة ، بل باصالة الحقيقة ، لان المقام يكون فردا من افراد اصالة الحقيقة ، التي تكلمنا عنها(وكالقرائن) العامة(المقاميّة) التي يفهم من المقام ، زمانا كان المقام او مكانا ، او خصوصيّة مكتنفة بالكلام ، من (التي يعتمدها اهل اللسان في محاوراتهم) سواء كان متكلما او سامعا(كوقوع الأمر عقيب توهّم الحظر