ونحو ذلك ، وبالجملة الامور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم ، بحيث لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة عدّ ذلك منه قبيحا.
______________________________________________________
ونحو ذلك) كأن يكون الراوي من اهل بلد كذا ، او ما اشبه ، فاذا قال المولى :
(وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا)(١).
فهم منه : حلّية الصيد الّذي حرم في حال الاحرام ، لا وجوبه ، فان الامر عقيب الحظر او عند توهم الخطر ، ظاهر في الحلّية.
وكما اذا قال الامام الصادق عليهالسلام لرجل من اهل الكوفة ، التقى به في طريق الحجّ وسأله عن الكرّ : ـ «الكر كذا رطلا» استفيد منه الرطل العراقي لا المدني.
وكقوله سبحانه : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ،) فان الظاهر من المطلقات : الرجعيات فقط ، لا البائنات لقوله سبحانه بعد ذلك : ـ (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ...)(٢) ، حيث ان هذا الحكم لا يكون في البائنة.
(وبالجملة) هذا القسم من الأمارات هي (الامور المعتبرة عند اهل اللسان في محاوراتهم) وتكون قرينة على انّ المتكلّم اراد هذه المعاني لا غيرها(بحيث لو اراد المتكلم القاصد للتفهيم) لا المتكلم القاصد : الاهمال او الاجمال لمصلحة(خلاف مقتضاها) أي مقتضى هذه القرائن والأمارات (من دون نصب قرينة معتبرة) تدلّ على ذلك الخلاف ، كما اذا اراد من الرطل : المدني ، لا العراقي ـ في المثال المتقدم ـ (عدّ ذلك منه قبيحا) ويقال له : لما ذا تكلمت خلاف المتفاهم عرفا ، وانت رجل حكيم وتقصد التفهيم في اخبارك ، واوامرك ونواهيك ، وتريد
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ٢.
(٢) ـ سورة البقرة : الآية ٢٢٨.