والقسم الثاني : ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ وتشخيص مجازاتها من حقائقها وظواهرها عن خلافها ،
______________________________________________________
ان يأتي المكلّف بما تأمره به وتنهاه عنه؟.
هذا تمام الكلام في القسم الأوّل من الأمارات الظنيّة ، الخارجة عن ادلة حرمة العمل بالظنّ.
(والقسم الثاني : ما) أي الأمارات الظنيّة التي (يعمل لتشخيص اوضاع الالفاظ) لغة او عرفا ، اذ قد يكون الوضع تعيينيّا ، وقد يكون تعيّنيّا ، بسبب كثرة الاستعمال عرفا(وتشخيص مجازاتها من حقائقها).
والفرق بين هذا والأوّل ـ من قسمي الأمارة ـ انّ في الأوّل : نعلم الحقيقة والمجاز ، لكن لا نعلم : هل اراد المولى الحقيقة او المجاز؟ فيكون التشخيص :
باعمال اصالة الحقيقة ، وهنا نريد ان نعرف : ايّهما حقيقة ، وايّهما مجاز ، فالتشخيص يكون بالتبادر ، وصحة السلب ، والاطراد ، وتصريح الواضع ، وقول اللغوي ـ حيث انّه من اهل الخبرة ـ وما أشبه ذلك فانها علائم الحقيقة ، واضدادها علائم المجاز.
ولا يخفى : انّ بناء اللغويّين على ذكر الحقائق ، الّا اذا صرّحوا بانّه مجاز ، ولذا لا يوجد في كتبهم حتّى اكثر المجازات استعمالا فانّهم لا يذكرون في مادة الاسد ـ مثلا ـ معنى «الرجل الشجاع» ، ونضيف استطرادا : بأنّ ما اشتهر من تسمية اهل اللسان ب : «اللغوي» لم يعرف مدركه ، لأنّه منسوب إلى اللغة وهي مشتقّة من اللغو ، فلا يناسب هذه المهنة العملية.
(و) كذا تشخيص (ظواهرها عن خلافها) ، ولا يخفى انّ بين الحقيقة والمجاز والظاهر وغير الظاهر ، عموما من وجه لإمكان ان يكون حقيقة غير