كتشخيص أنّ لفظ «الصعيد» موضوع لمطلق وجه الأرض او التراب الخالص ، وتعيين أن وقوع الأمر عقيب توهّم الحظر هل يوجب ظهوره في الاباحة المطلقة ، وأنّ الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة من الظهور العرضيّ المسبّب من الشهرة ،
______________________________________________________
ظاهرة ، لانّ الظهور يحصل من التكرر ، بخلاف الحقيقة حيث قد تحصل من الوضع ، فمن الممكن ان يكون ظهور من غير حقيقة ، كالمجازات المشهورة ، وحقيقة من غير ظهور ، وهكذا.
وفي القسم الثاني امثلة كثيرة(كتشخيص انّ لفظ الصعيد) في الآية المباركة :
(فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ...)(١).
(موضوع لمطلق وجه الارض) فيشمل : الحجر ، والرمل ، والحصى ، والتراب (او التراب الخالص) فقط فلا يصحّ التيمّم الّا عليه (وتعيين : انّ وقوع الأمر عقيب توهم الحظر ، هل يوجب ظهوره في الاباحة المطلقة؟ وانّ الشهرة في المجاز المشهور) كاستعمال الامر في النّدب ، والنهي في الكراهة ، وما اشبه ذلك (هل توجب) ظهور اللفظ في المعنى المجازي المشهور ، فاذا ألقاه المولى فهم منه المعنى المجازي لا الحقيقي ، ممّا يوجب (احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة من) هذا(الظهور العرضي المسبب من الشهرة).
فهل الظهور المجازي حجّة الّا اذا قامت قرينة تصرف عن الظهور المجازي إلى الحقيقة؟ او انّ اللفظ يحمل على الحقيقة وانّ كانت القرينة العامّة وهي : الشهرة ، موجودة؟ او يحتمل كلا الامرين على سبيل التساوي؟.
__________________
(١) ـ سورة النساء : الآية ٤٣.