وممّا يقرّب هذا المعنى الثاني ، وإن كان الأوّل أقرب عرفا ، أنّ المنهيّ ، في تلك الأخبار ، المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله عن أهل البيت عليهالسلام ، بل يخطّئونهم به.
ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نصّ الامام عليهالسلام ، على ظاهر القرآن ،
______________________________________________________
(وممّا يقرّب هذا المعنى الثاني) للتفسير بالرأي وانّ النهي عن حمل اللفظ على المعنى الظاهر من دون فحص (وان كان) المعنى (الأوّل) للتفسير بالرأي ، وهو النهي عن حمل اللفظ على خلاف الظاهر(اقرب عرفا) لما ذكرناه : من انّه هو الّذي يسمّى : بالتفسير بالرأي.
وعليه : فالمقرّب للمعنى الثاني هو : (انّ المنهي في تلك الاخبار) الناهية عن التفسير بالرأي ، هم (المخالفون) للأئمّة عليهمالسلام (الذين يستغنون بكتاب الله عن اهل البيت عليهمالسلام) ويقولون : حسبنا كتاب الله (بل يخطئونهم) عليهمالسلام في تفسيرهم وبيان أحكام القرآن (به) أي بسبب كتاب الله حيث يأخذون بظاهر القرآن ويقولون : انّ الامام عليهالسلام الّذي فسر القرآن بغير هذا الظاهر ، أخطأ في تفسيره.
فالمخالف ـ مثلا ـ يقول : «الصلاة الوسطى : صلاة العصر ، لانّها وسط بين الصبح والظهر ، من جانب ، وبين المغرب والعشاء من جانب آخر» فاذا قال الامام عليهالسلام : انّ المراد بها : صلاة الظهر ، قال : انّ الامام عليهالسلام أخطأ.
هذا(و) لكن الواجب ـ نظرا إلى انّهم عليهمالسلام أوصياء الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وحملة علمه ـ ، ان يكون بالعكس ـ كما عليه المؤالف ـ فاذا كان ظاهر القرآن شيئا ، وقال الامام : المراد به غير ذلك يقدّم نصّ الامام على ظاهر القرآن ، فانّه (من المعلوم ضرورة من مذهبنا : تقديم نصّ الامام عليهالسلام على ظاهر القرآن) فالخاصّ والمقيّد