او علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر ـ كما في العامّين من وجه وشبههما ـ
______________________________________________________
أو انّه موضوع للتراب الخالص فقط ، حتّى لا يجوز التيمّم بغير التراب ، فانّه اذا وردت رواية تدلّ على أحد المعنيين ، أمكن ان تكون هناك رواية اخرى تضيّق أكثر ، أو توسّع أكثر.
فاذا قالت رواية ـ مثلا ـ : انّ الصعيد ، مطلق وجه الارض ، فانّا نحتمل وجود رواية اخرى لم تصل الينا ، خصصت مطلق وجه الارض بغير أرض النورة.
أو قالت رواية ـ مثلا ـ : انّ الصعيد خاص بالتراب ، فقط ، فانّا نحتمل ان تكون هناك رواية اخرى لم تصل الينا تقول : بأن أرض النورة يجوز التيمّم بها أيضا ، كما نشاهد أمثال هذه الامور في روايات الصوم ، فانّه قد وردت رواية تقول : «إنّما تفطر الصائم : الأكل ، والشرب ، والجماع» فمع انّها حاصرة بكلمة «إنّما» هناك بعض الروايات الأخر ، الدالّة على وجود مفطّرات أخر (١) ، وهكذا.
(أو علم اجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر ، كما في العامّين من وجه) بأن قال الشارع ـ مثلا : اكرم العلماء ، وقال : لا تكرم الفساق ، حيث يتعارضان في مادة الاجتماع وهو : العالم الفاسق ، حيث لا نعلم : هل انّه يجب اكرامه ، بتخصيص اكرم العلماء لا تكرم الفساق ، أو يحرم اكرامه ، بتخصيص لا تكرم الفساق لإكرام العلماء؟ فنعلم اجمالا : بأنّ أحد الظاهرين في مادة الاجتماع مخالف للواقع ، لانّ العام الآخر خصّصه ، وهكذا في سائر موارد العموم من وجه.
(وشبههما) من تعارض الظاهرين ، كما اذا قال الشارع ، «ثمن العذرة
__________________
(١) ـ راجع وسائل الشيعة : ج ١٠ ص ٣٢ وما بعدها.