وجب التوقّف فيه ولو بعد الفحص.
قلت : هذه شبهة ربما تورد على من استدلّ على وجوب الفحص عن المخصّص في العمومات بثبوت العلم الاجماليّ بوجود المخصّصات.
______________________________________________________
سحت» (١) ، وقال في كلام آخر : «لا بأس ببيع العذرة» (٢).
حيث انّه يجب رفع اليد عن أحد الظاهرين ، اذ لا يمكن التناقض ، بانّه يجوز البيع ولا يجوز البيع ، فامّا ان نقول : بأن «لا بأس» تقيّة ، وامّا ان نقول : انّ «سحت» تقيّة ، أو نجمع بينهما بسائر انحاء الجمع ، التي ذكروها في الفقه.
والحاصل : انّ الفحص أيضا لا ينفع ، لانّه بعد وجود الاحتمال (وجب التوقف فيه ، ولو بعد الفحص) لبقاء التردد(قلت :) اولا : هذا الاشكال وارد نقضا ، بالنسبة إلى الروايات ايضا فكما تعملون في الروايات ، اعملوا بظاهر القرآن ، فانّ الاشكال مشترك الورود ، فكيف تفصّلون بين القرآن وبين ظواهر الروايات؟.
ثانيا : نقول : (هذه شبهة ربّما تورد على من استدلّ على وجوب الفحص عن المخصص في) العمل على (العمومات) والمطلقات (بثبوت العلم الاجمالي بوجود المخصصات) فانّ من قال : بكفاية الفحص في العمل بالعموم ، والمطلق ، وما اشبه ، أشكل عليه بهذا الاشكال وهو : انّ أثر العلم الاجمالي ان كان لا يزول بالفحص ، فما هي فائدة الفحص؟ وذلك لانّا نعلم بوجود المخصص قبل الفحص ، وبعد الفحص نطّلع على بعض المخصصات ، أمّا اطلاعنا على كلّها حتّى نعلم بانّه لا مخصص ، فلا يحصل لنا مثل هذا العلم ، وكما لا يجوز العمل
__________________
(١) ـ التهذيب : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠١ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٤.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٢٦ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠٢ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ١ وح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٥.