الفحص ولا بعده.
ثم إنك قد عرفت أنّ العمدة في منع الأخباريّين من العمل بظواهر الكتاب هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن ، إلّا أنّه يظهر من كلام السيّد الصدر شارح الوافية ، في آخر كلامه ، أنّ المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الأصل ، والعمل بظواهر الأخبار خرج بالدليل ، حيث قال ـ بعد إثبات أنّ في القرآن محكمات
______________________________________________________
الفحص ولا بعده) فقبل الفحص لا يجوز العمل بكليهما ، وبعد الفحص يجوز العمل بكليهما.
(ثمّ انّك قد عرفت : انّ) ادلّة الاخباريين على عدم جواز العمل بظواهر القرآن متعدّدة لكن (العمدة في منع الاخباريّين من العمل بظواهر الكتاب ، هي الاخبار المانعة عن تفسير القرآن) بالرأي وانّ ذلك يشمل العمل بظواهر القرآن ، وقد أجبنا عنه سابقا.
(الّا انّه يظهر من كلام السيّد الصّدر ، شارح الوافية ، في آخر كلامه) الّذي سننقله عن قريب ان شاء الله تعالى : (انّ المنع عن العمل بظواهر الكتاب ، هو مقتضى الاصل) أي انّ اصالة حرمة العمل بالظنّ ، شامل لظواهر الكتاب أيضا.
(و) ان قلت : فما ذا يصنع الاخباريون في العمل بظواهر الاخبار ، مع انّها ايضا ظنون ، فاصالة حرمة العمل بالظنّ تشملها أيضا؟.
قلت : (العمل بظواهر الاخبار خرج بالدليل) فالاستثناء في هذا الجانب لا في ذلك الجانب (حيث قال) السيد الصدر : (بعد اثبات انّ في القرآن محكمات) كقوله سبحانه وتعالى : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)(١) ، وقوله سبحانه وتعالى : (أَنَّ اللهَ بِكُلِ
__________________
(١) ـ سورة الاخلاص : الآية ١.