وهو يكون في الأكثر بالقول ، ودلالته في الأكثر تكون ظنيّة ، إذ مدار الافهام على إلقاء الحقائق مجرّدة عن القرينة وعلى ما يفهمون وإن كان احتمال التجوّز وخفاء القرينة باقيا.
______________________________________________________
والاحكام الوضعية منها اذا قلنا انّ الاحكام الوضعية ليست مستقلّة ، لانّ هناك خلافا بين الأعلام في ذلك ، كما سيأتي في هذا الكتاب ان شاء الله تعالى : (وهو) أي : الافهام (يكون في الاكثر بالقول ، ودلالته) أي : دلالة القول (في الاكثر تكون ظنيّة ،
اذ مدار الأفهام على القاء الحقائق مجرّدة عن القرينة) فانّ العقلاء ، انّما يستعملون الالفاظ في مقام التفهيم والافهام ، ويريدون المعاني الظاهرة منها ، بدون نصب قرينة تدلّ على مرادهم ، وانّما يكتفون بالظاهر.
نعم ، اذا ارادوا خلاف الظاهر ، نصبوا القرائن ، الّتي تدلّ على ذاك المراد ، المخالف للظاهر.
والحاصل : انّه اذا اختلفت الارادة الجدّيّة ، والارادة الاستعماليّة ، نصبوا القرينة على الارادة الجدّية ، والّا بأن كانت الارادة الجدّية ، والارادة الاستعمالية متطابقتان ، اكتفوا باستعمال اللفظ(و) ذكروا الألفاظ(على ما يفهمون) أي يفهمه العقلاء.
هذا(وان كان احتمال التجوّز) أي : ارادة خلاف الظاهر مجازا(وخفاء القرينة باقيا) لوضوح انّ فهم مراد المتكلّم ، انّما يكون من ظاهر اللفظ ، وذلك لا ينافي احتمال ارادة الخلاف ، سواء في الخطابات المشافهة ، او في غير المشافهة ، بل احتمال ارادة الخلاف في الخطابات غير المشافهة أقرب لاحتمال وجود قرينة اختفت عن المخاطب.
وحاصل هذه المقدّمة ، اربعة أمور :