قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الوصائل إلى الرسائل [ ج ٢ ]

290/400
*

ينفي القطع بالحكم ، ويستوي حينئذ الظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من غيره بالنظر إلى إناطة التكليف به ، لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجّها إلينا ، وقد تبيّن خلافه ،

______________________________________________________

(ينفي القطع بالحكم) فلا يكون ظاهر القرآن دليلا قطعيا على المراد منه ، كما لا يكون ظنّا خاصّا ، وذلك لاختصاص الظنّ الخاص ، بالمشافهين الحاضرين ، في زمن الخطاب ، فلا يكون هذا الظنّ شاملا لنا نحن الغائبين ، (ويستوي حينئذ) أي حين لم يكن قطع بالحكم ، ولم يكن ظن خاص من قبيل ظن المشافهين والحاضرين (الظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب ، والحاصل من غيره) أي : غير الكتاب كالظنّ من الأخبار ، فلا يكون للكتاب خصوصيّة من هذه الجهة ، وان كان بينهما فرق من جهة : انّ الكتاب قطعي الصدور ، والخبر على الأغلب ظني الصدور ، والاستواء انّما يكون (بالنظر الى اناطة التكليف به) أي : بالظنّ ، فحيث لم يكن قطع على المراد من الكتاب ، يكون الظن وهو الذي يجب الاعتماد عليه ، في افادة مراد الله سبحانه وتعالى من الكتاب أو في افادة مراد المعصومين «صلوات الله عليهم أجمعين» من احاديثهم.

وانّما قلنا : يستوي الظن المستفاد من ظاهر الكتاب ، والظن الحاصل من غيره (لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب) من القرآن الحكيم (متوجها الينا) فانه لو كان مقصود القرآن افهام الكل ، لكان ظواهر الكتاب دليلا قطعيا او ظنّيّا ظنّا خاصّا ، فكان خلاف سائر الظنون ، هذا(و) لكن (قد تبيّن خلافه) لانا قلنا : انّ الخطاب للمشافهين ، وحيث لم نكن نحن مشافهين ، لم يكن فرق بين الظنون الحاصلة من الكتاب ، وبين الظنون الحاصلة من الاخبار.

وإن قلت : هب ان الخطاب لم يكن شاملا لنا ، فلما ذا لا نقطع بالمراد من ظواهر