قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الوصائل إلى الرسائل [ ج ٢ ]

291/400
*

ولظهور اختصاص الاجماع والضرورة الدالّين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتية المفيدة للظنّ»

______________________________________________________

القرآن الحكيم ، والحال ان ادلة الاشتراك في التكليف بين المشافهين والغائبين ، تجعل حالنا نحن الغائبين حال المشافهين ، في القطع بالمراد من الظواهر.

قلت : الضرورة والاجماع لا يوجبان القطع بالمراد ، حتى فيما اذا كان هناك خبر على خلاف ظاهر الكتاب ، (و) ذلك (لظهور اختصاص الاجماع والضرورة الدّالين على المشاركة في التكليف) بين المشافهين والغائبين و (المستفاد من ظاهر الكتاب ، بغير صورة وجود الخبر ، الجامع للشرائط الآتية) ، «والآتية» : صفة «للشرائط» أي : سنبيّن فيما بعد ان الخبر يجب ان يكون جامعا لشرائط خاصة ، كالعدالة ، والضبط ، والايمان في الراوي ، وغيرها(المفيدة للظنّ) (١) ، «والمفيدة» : صفة ل «صورة وجود الخبر» كما ان قوله : «ولظهور» عطف على قوله : «لابتناء الفرق».

والحاصل : انّ الاجماع والضرورة يقتضيان اشتراكنا ، نحن الغائبين مع المشافهين ، لخطابات القرآن الحكيم في الحكم ، المستفاد من ظاهر الكتاب ، بشرط عدم كونه معارضا ومخالفا للخبر المعتبر ، فانه اذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، بمعنى : انه اذا كان خبر معتبر يخالف ظاهر الكتاب لا يمكن الأخذ بظاهر الكتاب ، وانّما يجب الأخذ بظاهر الخبر ، مثلا قوله سبحانه : (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً)(٢) ، ظاهر في الوجوب ، لكن الخبر قام على ان المراد : استحباب المكاتبة.

__________________

(١) ـ معالم الدين : ص ١٩٣.

(٢) ـ سورة النور : الآية ٣٣.