لأنّ الظاهر أنّ الشيخ إنّما يتمسّك بالاجماع على العمل بالرّوايات المدوّنة في كتب الأصحاب على حجّية مطلق خبر العدل الاماميّ ، بناء منه على أنّ الوجه في عملهم بها كونها أخبار عدول.
وكذا ما إدّعاه من الاجماع على العمل بروايات الطوائف الخاصّة من غير الاماميّة ، وإلّا فلم لم يأخذه في عنوان مختاره
______________________________________________________
الخبر ، بخلاف المحقّق الذي يقيده.
وإنّما كان ما فهمه العلّامة أظهر ممّا فهمه المحقّق (لأنّ الظاهر : أنّ الشيخ إنّما يتمسّك بالاجماع على العمل بالرّوايات المدوّنة في كتب الأصحاب) فانّ الاجماع الّذي إدّعاه الشيخ إنّما أقامه (على حجّية مطلق خبر العدل الاماميّ) وذلك (بناء منه) أي : من الشيخ (على أنّ الوجه) والمناط (في عملهم بها) أي : بالأخبار المدوّنة في الكتب المشهورة ، كالاصول الأربعمائة وغيرها (كونها أخبار عدول).
ومن الواضح : انّ هذا المناط جار أيضا ، في غير الأخبار المدوّنة في الكتب المشهورة إذا كان راويها عدلا ، فقول الشيخ في حجّية الخبر مناطه : كونه خبر عدل.
(وكذا ما إدّعاه من الاجماع) فانّ تمسكه بالاجماع إنّما هو (على العمل بروايات الطوائف الخاصّة) كبني فضّال ، والواقفية ، وسائر فرق الشيعة (من غير الامامية) فانّه يتمسك به على حجّية مطلق خبر الثقة.
(وإلّا) بأن أراد الشيخ : حجّية الأخبار المدونة فقط ، من دون كون المناط : إنها أخبار عدول ، أو أخبار ثقاة (فلم لم يأخذه في عنوان مختاره؟) فانّ عدم أخذه في العنوان ، شاهد على إنّه أراد الاستدلال بهذا الاجماع : على حجّية مطلق خبر العدل والثقة.