واللفظيّة معتبرة عندهم ، مع عدم الدليل على الخلاف.
ومع ذلك نجد بناءهم على العمل بالخبر الموجب للاطمينان.
والسرّ في ذلك ، عدم جريان الوجهين المذكورين ، بعد استقرار سيرة العقلاء على العمل بالخبر ، لانتفاء تحقق التّشريع ، مع بناءهم على سلوكه في مقام الاطاعة والمعصية ، فإنّ الملتزم بفعل ما أخبر
______________________________________________________
واللفظيّة معتبرة عندهم ، مع عدم الدّليل) المعتبر (على الخلاف) أي : على خلاف الأصول العمليّة واللفظيّة.
والحاصل : إنّ العقلاء عالمون بأن العمل بالظنّ من دون دليل على حجّيته ، حرام من جهة التّشريع تارة ، ومن جهة طرح الأصل العملي أو اللفظي تارة أخرى (ومع ذلك) أي : مع علمهم بالحرمة في الجهتين المذكورتين (نجد بنائهم) واستقرار سيرتهم ، من زمان الأئمّة عليهمالسلام إلى زماننا هذا (على العمل بالخبر الموجب للاطمئنان) والوثوق.
(والسرّ في ذلك) أي : سرّ عملهم بخبر الثّقة ، مع أنّ بنائهم على حرمة العمل بالظن لأنّه يستلزم التّشريع ، أو طرح الاصول اللفظيّة والعمليّة الواردة من الشّارع هو : (عدم جريان الوجهين المذكورين ، بعد استقرار سيرة العقلاء على العمل بالخبر) أي : بخبر الثّقة.
أما عدم كونه تشريعا ، فذلك (لانتفاء تحقق التشريع ، مع بناءهم) أي : مع بناء العقلاء (على سلوكه) أي : على سلوك خبر الثّقة والعمل به (في مقام الاطاعة والمعصية).
فانّهم إذا عملوا على خبر الثّقة في الاوامر ، وعلى خبر الثّقة في النّواهي ، بأن فعلوا الأول وتركوا الثاني ، لم يكن هذا عندهم تشريعا (فإنّ الملتزم بفعل ما أخبر