تشريع محرم بالأدلّة الاربعة.
والثاني : إنّ فيه طرحا لادلّة الاصول العمليّة واللفظية الّتي اعتبرها الشّارع عند عدم العلم بخلافها. وشيء من هذين الوجهين لا يوجب ردعهم عن العمل ، لكون حرمة العمل بالظنّ من أجلهما مركوزا في ذهن العقلاء ، لأنّ حرمة التّشريع ثابت عندهم ، والأصول العمليّة
______________________________________________________
تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة ، و) قد سبق الكلام في ذلك والاستدلال عليه.
(الثاني : إنّ فيه) أي : إنّ في العمل بما عدا العلم (طرحا لادلة الاصول العمليّة واللفظية :) بأن كان الاصل العملي أو اللفظي دالا على شيء ، وخبر الفاسق دالا على خلافه ، بما يسبب الأخذ به طرح ذلك الأصل العملي أو اللفظي.
كما اذا اقتضى الأصل العملي ، كأصل الاحتياط ـ مثلا ـ : حرمة التتن ، وخبر الفاسق يريد تحليله ، أو اقتضى أصل لفظي ـ مثلا ـ : حرمة التتن ، وخبر الفاسق يريد ابطال ذلك التّحريم ، فاذا دلّت الاصول العمليّة أو الأصول اللفظيّة ـ (الّتي اعتبرها الشّارع عند عدم العلم بخلافها) ـ على شيء ، أراد خبر الفاسق إبطال ذلك الاصل ، كان هذا من العمل بما عدا العلم المحرّم شرعا وعقلا.
(وشيء من هذين الوجهين) التشريع ، والطرح (لا يوجب ردعهم) أي : ردع العقلاء (عن العمل) بخبر الثّقة ، فلا التّشريع ، ولا طرح الأصول اللفظيّة أو العمليّة ، موجب لردع العقلاء عن العمل بخبر الثّقة ، لانّهم يرون ان العمل بخبر الثّقة ليس تشريعا ، ولا مخالفا للاصول اللفظيّة والعمليّة.
وذلك (لكون حرمة العمل بالظنّ من أجلهما) أي : من أجل أنّ يكون تشريعا ، أو طرحا للاصول العمليّة واللفظيّة (مركوزا في ذهن العقلاء) كافّة من جميع الأديان والمبادئ (لأنّ حرمة التّشريع ثابت عندهم ، والاصول العمليّة