وإن أخذ من الأخبار فغاية الأمر حصول الوثوق بصدورها دون اليقين.
وأما الأصول اللفظيّة كالإطلاق ، والعموم ،
______________________________________________________
وإنّما يحكم بحجّيّته عند انتفاء خبر الثّقة.
(وإن) قلنا : بأنّه من الأصول الشّرعيّة ، بمعنى : إنّ الشّرع دلّ على الاستصحاب بمقتضى قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشّكّ» (١) وغيره من الرّوايات المذكورة في باب الاستصحاب ، فيكون قد (أخذ) الاستصحاب (من الأخبار) الآتية إن شاء الله تعالى في بابه (فغاية الأمر : حصول الوثوق بصدورها دون اليقين).
وذلك لأنّ مصدر حجّيّة الاستصحاب خبر الثّقة ، فإذا عارض الاستصحاب خبر الثّقة ، كان من تعارض الخبرين الخبر الدّال على الاستصحاب ، والخبر الدّال على الحكم المخالف للاستصحاب ولا دليل على تقديم الاستصحاب على خبر الثّقة الذي هو مقابل للاستصحاب.
بل يمكن إنّ يقال : إنّ خبر الثّقة خاصّ ، ودليل الاستصحاب عامّ ، فيخصّص بخبر الثّقة.
مثلا : «لا تنقض اليقين بالشّكّ» يقول : كلّ شيء له حالة سابقة استصحب تلك الحالة ، وخبر الثّقة القائل : «ابن على الأربع» يقول : لا تستصحب في الشّكّ في الرّكعات ، وهو أخصّ من دليل الاستصحاب فيقدّم على الاستصحاب
(وأمّا الأصول اللفظية كالإطلاق ، والعموم) حيث قرّروا في بحثهما : انّه
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.