في أحكامهم العرفيّة ، لأنّ نسبة العقل في حكمه بالعمل بالاصول المذكورة الى الأحكام الشّرعيّة والعرفيّة سواء.
وأما الاستصحاب ، فإن أخذ من العقل ، فلا إشكال في أنّه لا يفيد الظّنّ في المقام ،
______________________________________________________
(في أحكامهم العرفيّة) وإذا استقرّت سيرة العقلاء على العمل بخبر الثّقة في قبال الاصول العقليّة في أمورهم العرفيّة ، كان الأمر كذلك بالنّسبة إلى الاصول العقليّة وخبر الثّقة الوارد عن الشّرع في الأمور الشّرعيّة.
وعليه : فتطرح الأصول الثلاثة العقليّة في قبال خبر الثّقة ، سواء كان خبر الثّقة في الأمور العرفيّة ، أو في الأمور الشّرعيّة.
وانّما نقارن الشّرع بالعرف في هذه الجهة (لأنّ نسبة العقل في حكمه بالعمل بالاصول المذكورة إلى الأحكام الشّرعيّة والعرفية سواء) فإنّ حكم العقل بوجوب الاخذ بخبر الثّقة ، وطرح الاصول الثلاثة عند تعارضها مع خبر الثّقة ليس مختصا بالامور العرفيّة ، وإنّما جار في الأحكام الشّرعيّة أيضا إذا العقل لا يفرّق في حكمه بحجيّة الاصول بين العرفيّات والشرعيّات ، فإذا لم يكن فرق في الاصول بينهما ، لم يكن فرق في سقوط الأصول بسبب خبر الثّقة.
إذن : فكما تسقط البراءة ـ مثلا ـ بسبب خبر الثّقة في الموالى العرفيّة ، كذلك تسقط البراءة العقليّة بسبب خبر الثّقة في الأمور الشّرعيّة.
(وأمّا الاستصحاب) وهو الأصل الرّابع من الأصول العملية (فإن أخذ من العقل) بأن قلنا : أنّ الاستصحاب حجّة ، عند العقلاء ، لانّهم يرون : «ابقاء ما كان على ما كان» (فلا إشكال في انّه لا يفيد الظّنّ في المقام) أي مقام تعارض الاستصحاب مع خبر الثّقة ، فإنّ في مثله لا يحكم العقل بحجيّة الاستصحاب ،