أو قيام الدّليل على عدم وجوبه يرجع إلى ما أفاد الظّنّ بصدور الحكم الشّرعي التّكليفي عن الحجّة عليهالسلام ، سواء كان المفيد للظّنّ خبرا أو شهرة أو غيرهما ، فهذا الدّليل لا يفيد حجّيّة خصوص الخبر ، وإنّما يفيد حجّيّة كلّ ما ظنّ منه بصدور الحكم عن الحجّة وانّ لم يكن خبرا.
______________________________________________________
متعسّرا ، فالعمل به مرفوع ، لقوله سبحانه (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ، وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...) (١).
ونحو ذلك من الأدلة الرّافعة لحكم التعسّر.
(أو قيام الدّليل) من إجماع أو غيره (على عدم وجوبه) أي : وجوب الاحتياط (يرجع إلى ما) أي : كلّ أمارة (أفاد الظّنّ بصدور الحكم الشّرعي التّكليفي) الاقتضائي ، والاقتضائي حكمان : الوجوب والحرمة ، وإلّا فإنّ الإباحة ، والاستحباب ، والكراهة ، أحكام لا اقتضائيّة ، ليس الانسان ملزما باتيانها أو تركها.
وعليه : فإذا ظنّ الانسان بصدور حكم شرعي (عن الحجّة عليهالسلام) لزم عليه العمل بذلك المظنون (سواء كان المفيد للظّنّ خبرا ، أو شهرة ، أو غيرهما) كالإجماع ، والاستحسان ، ونحوهما ، بل يتعدّى إلى القياس ، والمصالح المرسلة ، ونحوهما ـ كما سيأتي الكلام عنها في بحث الانسداد إنشاء الله تعالى.
وعلى أي حال : (فهذا الدّليل) أي : العلم الاجمالي بصدور أحكام كثيرة عنهم الّذي جعله المستدلّ دليلا عقليّا لوجوب العمل بهذه الأخبار ، دليل أعمّ من المدّعى ، لانّه (لا يفيد حجّيّة خصوص الخبر ، وإنّما يفيد حجّيّة كلّ ما ظنّ منه بصدور الحكم عن الحجّة وإن لم يكن خبرا).
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ١٨٥.