فإن قلت : المعلوم صدور كثير من هذه الأخبار الّتي بأيدينا ، وأما صدور الأحكام المخالفة للأصول غير مضمون هذه الأخبار ، فهو غير معلوم لنا ولا مظنون.
قلت : العلم الاجمالي وان كان حاصلا
______________________________________________________
بل قد عرفت : إنّه إذا لم يكن تعذّر ، أو تعسّر ، أو دليل على عدم الاحتياط ، وجب الاحتياط بالنّسبة إلى غير المظنون ، من الموهوم ، والمشكوك ، فمن أين استدللتم بهذا الدّليل لحجيّة خصوص الخبر؟ ولخصوص المظنون من الخبر؟.
فهذان تخصيصان لا يدلّ عليه هذا الدّليل العقلي.
وحيث قال المصنّف : إنّ هذا الدّليل العقلي ، يدلّ على لزوم رعاية العلم الاجمالي في الأخبار ، وفي سائر الأمارات ، لا في خصوص الأخبار فقط ، أشكل عليه المستشكل بقوله :
(فإن قلت : المعلوم) بالإجمال ، ليس إلّا (صدور كثير من هذه الأخبار الّتي بأيدينا ، وأما صدور الأحكام المخالفة للأصول غير مضمون هذه الأخبار) من الأمارات الّتي يجب العمل بها فعلا أو تركا ، (فهو غير معلوم لنا ولا مظنون) فانّه ليس لنا علم إجمالي كبير يشمل الأخبار وغير الأخبار ، بل علم إجمالي صغير يشمل الأخبار فقط.
إذن : فليس لنا علم إجمالي بأحكام واقعيّة صادرة عنهم عليهمالسلام في الأخبار وفي غير الأخبار ، حتّى يجب علينا العمل بهذه الأخبار ، وبغير هذه الأخبار : من الشّهرة ، الإجماع المنقول ، والاستحسان ، وما أشبه ذلك ، فالدّليل العقلي دالّ على وجوب العمل بالأخبار فقط.
(قلت : العلم الاجمالي) بصدور الأحكام عنهم عليهمالسلام (وإن كان حاصلا