وذلك لأنّ المراد بالسّنّة هي قول الحجّة أو فعله أو تقريره.
فإذا وجب علينا الرّجوع إلى مدلول الكتاب والسّنّة ولم نتمكّن من الرّجوع إلى ما علم أنّه مدلول الكتاب أو السّنّة تعيّن الرّجوع باعتراف المستدلّ إلى ما ظنّ كونه مدلولا لأحدهما ، فإذا ظننّا أنّ مؤدّى الشّهرة أو معقد الإجماع المنقول مدلول للكتاب أو لقول الحجّة أو فعله أو تقريره وجب الأخذ به ،
______________________________________________________
(وذلك) أي : بيان إنّ هذا الدّليل عين دليل الانسداد هو (لأنّ المراد بالسّنّة هي : قول الحجّة أو فعله ، أو تقريره) لا مجرّد الخبر ، ومن المعلوم : إنّ قول الحجّة ، أو فعله ، أو تقريره ، قد يظنّ بها بسبب الأخبار الواردة عنهم عليهمالسلام في الكتب ، وقد يظنّ بها بسبب إجماع ، أو شهرة ، أو ما أشبه ذلك ، فمن أين تخصيص هذا الدّليل بالظّنّ الحاصل من الأخبار الواردة ، مع إنّ هذا الدّليل يقتضي حجّيّة الظّنّ بفعل المعصوم ، أو قوله ، أو تقريره ، من أي سبب كان ، بسبب الخبر أو غير الخبر؟.
(فإذا وجب علينا الرّجوع إلى) الحكم الّذي هو (مدلول الكتاب والسّنّة ، ولم نتمكّن من الرّجوع إلى ما) أي : إلى الحكم الّذي (علم إنّه مدلول الكتاب أو السّنّة) بأن لم نعلم إنّ هذا مدلول الكتاب لعدم قطعيّة دلالته ، أو لم نعلم إنّ هذا مدلول الخبر لعدم قطعيّة صدوره ، أو إنّه صدر ولم نعلم إنّه للتقيّة أو لبيان الحكم الواقعي (تعيّن الرّجوع باعتراف المستدلّ) وهو صاحب الحاشية (إلى ما) أي : إلى الحكم الّذي (ظنّ كونه مدلولا لأحدهما) سواء كان هذا الظّنّ ـ الحاصل ـ بحكم الكتاب أو من الأخبار ، أو غيرهما.
(فإذا ظننّا إنّ مؤدّى الشّهرة ، أو معقد الإجماع المنقول) ـ مثلا ـ (مدلول للكتاب ، أو لقول الحجّة ، أو فعله ، أو تقريره ، وجب الأخذ به) أي : بذاك