ولا اختصاص للحجّيّة بما يظنّ كونه مدلولا لأحد هذه الثّلاثة من جهة حكاية أحدها الّتي تسمى خبرا وحديثا في الاصطلاح.
نعم ، يخرج عن مقتضى هذا الدّليل الظّنّ الحاصل بحكم الله من أمارة لا يظنّ كونه مدلولا لأحد الثّلاثة.
______________________________________________________
المؤدّى (ولا اختصاص للحجّيّة بما) أي : بحكم (يظنّ كونه مدلولا لأحد هذه الثّلاثة من جهة حكاية أحدها) أي : أحد الثّلاثة من قول المعصوم ، وفعله ، وتقريره.
والحاصل : إنّه لا يختص وجوب العمل بالأحكام الموجودة في الكتاب والسّنّة ، بصورة حصول الظّنّ بها من طريق نفس الكتاب ، أو من طريق الأخبار الّتي تحكي السّنّة ، بل إذا حصلنا على مدلول الكتاب ، أو على قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، من طريق الإجماع ، أو من طريق الشّهرة ، أو غيرهما ممّا يوجب الظّنّ ، وجب علينا العمل بذلك أيضا ، فلا اختصاص لهذا الدّليل بحكاية أحدها (الّتي تسمى خبرا وحديثا في الاصطلاح) الفقهي ، وبذلك يثبت حجيّة مطلق الظّنّ ، لا الظّنّ الحاصل من الخبر.
(نعم ، يخرج عن مقتضى هذا الدّليل) أي : دليل الانسداد الدّال على وجوب العمل بأحكام الكتاب والسّنّة (الظّنّ الحاصل بحكم الله من أمارة لا يظنّ كونه مدلولا لأحد الثّلاثة) من قول المعصوم أو تقريره أو فعله.
وإن شئت قلت : يخرج عن دليل الانسداد أمران :
الأوّل : الظّنّ بحكم الله الّذي نعلم إنّه لم يرد فى الكتاب ، ولا عن طريق الأئمّة عليهمالسلام.
الثّاني : الظّنّ بحكم الله الّذي لا نعلم هل ورد في الكتاب ، أو عن