كما إذا ظنّ بالأولويّة العقليّة أو الاستقراء أنّ الحكم كذا عند الله ولم يظنّ بصدوره عن الحجّة أو قطعنا بعدم صدوره عنه عليهالسلام ، إذ ربّ حكم واقعي لم يصدر عنهم عليهمالسلام ، وبقي مخزونا عندهم لمصلحة من المصالح.
______________________________________________________
طريقهم عليهمالسلام أم لا؟.
وإنّما يختصّ هذا الدّليل بما إذا ظننّا بالحكم الّذي ورد في الكتاب أو عن طريقهم ، فإنّ الواجب هو العمل بالكتاب والسّنّة فقط ، فإذا علمنا بذلك فهو ، وإلّا قام الظّنّ المطلق مقام العلم.
(كما إذا ظنّ بالأولويّة العقليّة أو الاستقراء : إنّ الحكم كذا عند الله) سبحانه وتعالى (و) لكن (لم يظنّ) بوجود هذا الحكم المستفاد من الأولويّة أو الاستقراء في الكتاب ، ولا (بصدوره عن الحجّة) عليهالسلام ، (أو قطعنا بعدم) وجوده في الكتاب ، وبعدم (صدوره عنه عليهالسلام).
أمّا مثال الأولويّة العقليّة : فهو إنّه إذا كان قطع الثّلاثة من أصابع المرأة يوجب ثلاثين من الإبل ، لكان الأولى في الأربعة من أصابعها ثلاثين أو أكثر.
وأمّا مثال الاستقراء : فهو كما إذا قلنا بأنّ مقدمة الحرام حرام ، لأنّه استقرأنا فرأينا إنّه يحرم بيع السّلاح لأعداء الدّين ، وبيع العنب لمن يعمله خمرا ، وسوء الظّنّ بالمؤمن ، لأنّه يؤدي إلى القطيعة ، وهكذا.
وعلى أي حال : فإنّ الدّليل المذكور لا يدلّ على حجيّة أمثال هذه الظّنون ، وإنّما يدلّ على حجيّة الظّنّ المستفاد من الكتاب ، أو من السّنّة (إذ ربّ حكم واقعي لم يصدر عنهم عليهمالسلام ، وبقي مخزونا عندهم لمصلحة من المصالح) ويكون ممّا سكت الله عنه ، كما ورد في الحديث : «اسكتوا عمّا سكت الله