دليلا مستقلا على المطلب.
وأجيب عنه بوجوه :
أحدهما : ما عن الحاجبي ، وتبعه غيره ، من منع الكبرى ، وإن دفع الضّرر المظنون
______________________________________________________
المفسدة (دليلا مستقلا على المطلب) وهو لزوم عمل المجتهد بما ظنّه واجبا ، وتركه لما ظنه حراما.
ولا يخفى : إنّه حيث كان اثبات الكبرى وهو : لزوم دفع الضّرر المحتمل ودفع المفسدة المحتملة واضحا ، لم يتعرّض المصنّف للكلام فيهما ، لوضوح : إنّ العقلاء يفرّون من مظانّ الضّرر الكثير ، سواء كان ضررا دنيويا أو ضررا أخرويا ، وعليه بنى العقلاء إثبات وجوب معرفة الصّانع المتوقف على شكر المنعم ، وكذا وجوب النّظر إلى المعجزة ـ ممّا سيأتي في كلام المصنّف ـ.
(وأجيب عنه) أي : عن هذا الدّليل (بوجوه) متعدّدة :
(أحدهما : ما عن الحاجبي) وهو من أعاظم علماء العامّة في الأصول (وتبعه غيره ، من منع الكبرى) الّتي كانت تقول : بأن دفع الضّرر المظنون بحكم العقل واجب ، وإنّما منع الكبرى لأمرين :
الأوّل : إنّ الأشعري لا يقبل الحسن والقبح العقليين ، وإذا لم يكن حسن وقبح عقلي ، فلا وجوب ولا حرمة ، وعليه : فلا لزوم في دفع الضّرر المحتمل ، لأنّ دليل الوجوب هو الحسن العقلي.
الثّاني : إنّه على فرض حسن دفع الضّرر المحتمل ، وقبح عدم الدّفع ، فهو أمر مستحسن لا واجب.
وقد أشار المصنّف إلى الدّليل الأوّل بقول : (وإنّ دفع الضّرر المظنون) إنّما