الاحتياط فيها.
ومعلوم انّ العقل قاض حينئذ بقبح ترجيح المرجوح ، بل ترك ترجيح الرّاجح ، فلا بدّ من إرجاع هذا الدّليل إلى دليل الانسداد الآتي المركّب من بقاء التّكليف وعدم جواز الرّجوع إلى البراءة وعدم لزوم الاحتياط ، وغير ذلك من المقدّمات الّتي لا يتردّد الأمر بين الأخذ بالرّاجح والأخذ بالمرجوح إلّا بعد إبطالها.
______________________________________________________
الاحتياط فيها) أي : في موارد الظّنّ ، فقبح ترجيح الوهم على الظّنّ أو التّساوي بينهما ليس مطلقا ، بل في موارد عدم البراءة ، وعدم الاحتياط ، فاطلاق الدّليل على لزوم الأخذ بالظّنّ غير تامّ.
(ومعلوم : إنّ العقل قاض حينئذ) أي : حين عدم لزوم الرّجوع إلى البراءة ، وعدم لزوم الرّجوع إلى الاحتياط (بقبح ترجيح المرجوح) على الرّاجح (بل) قبح (ترك ترجيح الرّاجح) بأنّ يرى الأمرين متساويين فيختار الرّاجح أو المرجوح.
وعليه : (فلا بدّ من إرجاع هذا الدّليل إلى دليل الانسداد الآتي) تفصيله ، فانّه ليس دليلا مستقلا.
ومن المعلوم : إنّ دليل الانسداد هو الدّليل (المركّب من : بقاء التّكليف ، وعدم جواز الرّجوع إلى البراءة ، وعدم لزوم الاحتياط ، وغير ذلك من المقدّمات) الآتية ، والّتي منها : قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح ، أو قبح التّساوي بين الرّاجح والمرجوح ، فاللّازم أنّ تتحقّق المقدّمات بالانسداد (الّتي لا يتردّد الأمر بين : الأخذ بالرّاجح ، والأخذ بالمرجوح ، إلّا بعد إبطالها) وإثبات تلك المقدّمات.